[1] في الاستبصار حمل الرمى عند الزوال على الافضل
لما يأتي من جواز التقديم و التأخير( فى)
[2] يدل على استحباب الاخذ باليسرى و الرمى
باليمنى.
[3] ما دل عليه من أن وقت الرمى من طلوع الشمس إلى
غروبها هو المشهور بين الاصحاب و أقوى سندا و قال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 174: لا
يجوز الرمى أيّام التشريق الا بعد الزوال و قد روى رخصة قبل الزوال في الأيّام
كلها. و قال الصدوق في الفقيه ص 290: و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى
الزوال و كلما قرب من الزوال فهو أفضل و قد رويت رخصة من اول النهار إلى آخره. و
نقل عن ابن حمزة و ابن إدريس أن وقته طول النهار و فضله عند الزوال.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 481