[1] يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في
ذلك.( آت)
[2] يدل على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح
و أنّه لو بان عدمه لم يبطل طوافه و سعيه و على أنّه لو حلق بغير منى يستحب ان
يحمل شعره إليها و على أنّه لا بدّ للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على
الخلاف.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 474