[1] قوله:« و لا يجاوز الحياض» أي حياض وادى محسر
فانها حدّ عرفة من جهة منى و ظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الاصحاب و
المشهور استحبابه و أن الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر.( آت)
[2] ثبير: جبل بين مكّة و منى و يرى من منى على
يمين الداخل منها الى مكّة.( المصباح)
[3] و ما اشتمل عليه من الطهارة و الوقوف و الذكر
و الدعاء فالمشهور بين الاصحاب استحبابها و انما الواجب عندهم النية و الكون بها
ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس و الأحوط العمل بما تضمنته الرواية.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 469