responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 468

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوَكِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ[1] فَيَقُولَانِ سَلِّمْ سَلِّمْ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ.

بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ الْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَ حُدُودِهِ‌[2]

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَتُصَلِّيَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ انْزِلْ بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‌[3] وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي-


[1] في القاموس المأزم و يقال له: المأزمان: مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكّة و منى.

[2] انما سمى المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه أو لانه يجمع فيه بين المغرب و العشاء بأذان و اقامتين و اما استحباب تأخير الصلاة الى جمع فهو مجمع عليه بين الاصحاب و الأظهر جواز ايقاعهما بعرفة و في الطريق من غير عذر و يظهر من الشيخ في الاستبصار المنع و اما مع العذر فلا ريب في جوازه و اما الاكتفاء بالاذان و الاقامتين فالاشهر تعيينه و الأحوط ذلك.( آت)

[3] اعلم انه قد يطلق الشعر- بفتح الميم و قد يكسر- على جميع المزدلفة و قد يطلق على الجبل المسمى بقزح و هو المراد هاهنا في الموضعين كما ذكره الشيخ و فسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة و قال في الدروس: الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن و ما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة فلا يخفى بعده.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست