[1] يدل على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف
اختيارا كما هو المشهور و ذهب الشيخ و جماعة من الاصحاب إلى وجوب تجديد التلبية
لئلا ينقلب حجه عمرة.( آت)
[2] أي من الرضاعة. قال الفيض- رحمه اللّه-: قد
ثبت ان أم عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما كانت بكرا حين تزوجها الحسين عليه
السلام و لم تنكح بعده بل ماتت نفساء بعلى بن الحسين عليهما السلام الا أنّه كانت
للحسين عليه السلام أم ولد قد ربت عليّ بن الحسين و اشتهرت بانها أمه اذ لم يعرف
امّا بعد غيرها فتزوجت بعد الحسين عليه السلام و ولدت هذا الرجل فاشتهرت بأنّه
أخوه لامه. انتهى و قال في هامش المطبوع:
لعل هذا الرجل هو عبد اللّه بن
زيد و قد اشتهر بين الناس انه اخوه عليه السلام لامه و ليس كذلك و سبب الشهرة على
ما نقل عن الصدوق أن شهر بانويه لما وضعته توفيت فرضعته امرأة و ربته و اشتهر أنها
أمه عليه السلام و لما رجع من كربلاء زوجها من مولاه زيد فولدت عبد اللّه هذا و
اشتهر أنه اخوه عليه السلام لامه و مضى مثل هذا في باب أن الأئمّة محدثون من كتاب
الحجة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 459