responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 443

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ[1].

4- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا يُجَاوِزُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَفُوتُ فِيهِ الْمُتْعَةُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ‌


[1] ظاهره كراهة الخروج و لعلّ التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحجّ بالخروج إليه.( آت) و قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله:« انها قريبة» يعنى به أنّه لا يفوته الحجّ بخروجه إليها فلا بأس به و اما مجاوزتها فلا.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست