[1] أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته و يطوف
طوافا للحج.( آت)
[2] ظاهره التخيير و المشهور أنّه يجب عليه بدنة
فان عجز فشاة و هو اختيار ابن إدريس و قال ابن عقيل: عليه بدنة و قال سلار: عليه
بقرة و المعتمد الأول. و قال في التحرير: و لو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب
عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة و لا تبطل
عمرته و المرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك و لو اكرهها تحمل عنها الكفّارة و لو
كان جاهلا لم يكن عليه شيء و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 440