responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 4

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْ‌ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌[1] وَ قَالَ‌ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ[2] عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَكِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ مِثْلَ ذَلِكَ تَصَدَّقْ عَنْهُ.

11- غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقٍ اللَّهَ فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِكَ أَ لَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَ وَلَداً فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ قَالَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ.


[1] الزلزال: 7 و 8. قال الشيخ- رحمه اللّه- في التبيان: يمكن أن يستدل بذلك على بطلان الاحتياط لان عموم الآية يدلّ على انه لا يفعل شيئا من طاعة او معصية الا و يجازى عليها و على مذهب القائلين بالاحتياط بخلاف ذلك فان ما يقع محبطا لا يجازى عليها. و لا يدلّ على أنّه لا يجوز أن يعفى عن مرتكب كبيرة لان الآية مخصوصة بلا خلاف لانه ان تاب عفى عنه و قد شرطوا أن لا يكون معصية صغيرة فإذا شرطوا الامرين جاز أن نخص من يعفو اللّه عنه.

[2] البلد 11 إلى 16. قوله:« فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ» أى فلم يشكر تلك الايادى او لم يطع من اولاه بذلك باقتحام العقبة و هو الدخول في أمر الشديد و العقبة هي الطريق في الجبل، استعيرت لما فسرت به و هو: فك رقبة. و ذى مسغبة أي ذى مجاعة و ذلك لان في العتق و الإطعام مجاهدة النفس كاقتحام العقبة.

و ذا مقربة أي ذا قرابة في النسب لانه أولى من الاجنبى و قوله:« ذا مَتْرَبَةٍ» مصدر ترب و التصق بالتراب أولا يقيه من التراب شي‌ء.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست