[1] الزلزال: 7 و 8. قال الشيخ- رحمه اللّه- في
التبيان: يمكن أن يستدل بذلك على بطلان الاحتياط لان عموم الآية يدلّ على انه لا
يفعل شيئا من طاعة او معصية الا و يجازى عليها و على مذهب القائلين بالاحتياط
بخلاف ذلك فان ما يقع محبطا لا يجازى عليها. و لا يدلّ على أنّه لا يجوز أن يعفى
عن مرتكب كبيرة لان الآية مخصوصة بلا خلاف لانه ان تاب عفى عنه و قد شرطوا أن لا
يكون معصية صغيرة فإذا شرطوا الامرين جاز أن نخص من يعفو اللّه عنه.
[2] البلد 11 إلى 16. قوله:« فَلَا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ» أى فلم يشكر تلك الايادى او لم يطع من اولاه بذلك باقتحام العقبة
و هو الدخول في أمر الشديد و العقبة هي الطريق في الجبل، استعيرت لما فسرت به و
هو: فك رقبة. و ذى مسغبة أي ذى مجاعة و ذلك لان في العتق و الإطعام مجاهدة النفس
كاقتحام العقبة.
و ذا مقربة أي ذا قرابة في النسب
لانه أولى من الاجنبى و قوله:« ذا مَتْرَبَةٍ» مصدر ترب و التصق بالتراب
أولا يقيه من التراب شيء.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 4