[2] أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صار
في الحرم و اختلف الاصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم و
قيل بكراهة الصيد و استحباب الكفّارة لتعارض الروايات.( آت)
[3] المراد بالرجل الجواد أو الهادى عليهما السلام
و احتمال الرضا عليه السلام بعيد و ان كان راويا له لبعد التعبير عنه عليه السلام
بهذا الوجه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 397