responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 397

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ‌[1] فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ‌ قَالَ مَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي الْبَيْضُ وَ الْفِرَاخُ وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاحُ فَهُوَ مَا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْأَيْدِي.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ قَالَ الْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ الْكُتَّابُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‌ قَالَ إِنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَخَذَ ثَعْلَباً فَجَعَلَ يُقَرِّبُ النَّارَ إِلَى وَجْهِهِ وَ جَعَلَ الثَّعْلَبُ يَصِيحُ وَ يُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْهَوْنَهُ عَمَّا يَصْنَعُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَمَا الرَّجُلُ نَائِمٌ إِذْ جَاءَتْهُ حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي فِيهِ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى جَعَلَ يُحْدِثُ كَمَا أَحْدَثَ الثَّعْلَبُ ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ اسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ يَفْدِيهِ عَلَى نَحْوِهِ‌[2].

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّجُلَ‌[3] عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ يَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا.


[1] كذا مرفوعا في النسخ.

[2] أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صار في الحرم و اختلف الاصحاب فيه و ذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم و قيل بكراهة الصيد و استحباب الكفّارة لتعارض الروايات.( آت)

[3] المراد بالرجل الجواد أو الهادى عليهما السلام و احتمال الرضا عليه السلام بعيد و ان كان راويا له لبعد التعبير عنه عليه السلام بهذا الوجه.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست