[2] لعله محمول على ما يبيض في البر أو على
المشتبه و في الأخير اشكال.( آت)
[3] يدل على وجوب الكفّارة في كل طير و على تكرّر
الكفّارة و تكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطاء كما هو مذهب
الاصحاب. و قال في المدارك: اما تكرر الكفّارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع
خطاء أو نسيانا فموضع وفاق و انما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد و ينبغي أن
يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا.( آت)