[1] في بعض النسخ[ أ ليس هو بالخيار]. و قال
المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف بين الاصحاب في أنّه لو اضطر المحرم الى الصيد
يأكل و يفدي و اختلف فيما إذا كان عنده صيد و ميتة فذهب جماعة الى أنّه يأكل الصيد
و يفدى مطلقا و أطلق آخرون أكل الميتة. و قيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا
يأكل الميتة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 383