[1] يستفاد منه احكام الأول: عدم وجوب الكفّارة
على من نظر الى زوجته بدون الشهوة فأمنى. الثاني: عدم وجوبها على من حمل زوجته من
غير شهوة فأمنى. الثالث: وجوب الكفّارة على من حملها أو مسها بشهوة فأمنى او أمذى
و المشهور كفّارته دم شاة و لو لم يكن أمنى أو أمذى كما في الرواية الآتية.
الرابع: وجوب الكفّارة على من نظر الى امرأته بشهوة فأنزل فعليها بدنة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 375