responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 371

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

7- سَهْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ قُلْتُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً[1] فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ‌[2].


[1] لزوم الهدى على من صد عن التمتع حتّى فاته الموقفان خلاف المشهور و نقل الشيخ في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحجّ. و ظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل و هذا أيضا خلاف ما عليه الاصحاب و يمكن حمل الأول على الاستحباب و الثاني على تأكد سقوط استحباب الحلق و سقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل.( آت) أقول:

للمحقق الأردبيليّ- قدّس سرّه- بيان و توضيح لهذا الخبر نقلها المجلسيّ- رحمه اللّه- في المرآة و لا يسعنا ايراده هنا فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك.

[2] هذه الرواية تدلّ على الامساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الاحرام.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست