responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 368

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسُّ الطِّيبَ.

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌[1] وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ فَكَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ قَالَ‌[2] هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَ إِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ‌[3].

بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ[4].


[1] الابواء: منزل بين مكّة و المدينة.

[2] يعني قال الصادق عليه السلام و يحتمل ارجاعه الى الحسن عليه السلام و هو بعيد.

[3] من قبيل أكلوني البراغيث و الغرض أن المانع انما هو من جهة المغسول لا الغاسل.( آت)

[4] المحصور هو الممنوع من اتمام اعمال الحجّ بالمرض و المصدود هو الذي يرده العدو و هما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام و المحصور ما عدا النساء و في مكان ذبح الهدى فالمصدود يذبحه حيث يحصل له مانع و المحصور يبعثه إلى منى إن كان حاجا و إلى مكّة ان كان معتمرا على المشهور كما في المدارك. و الوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد. و في الوافي إن قيل: المستفاد من هذا الحديث أن عدم الفرق بين المصدود و المحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير أسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا: ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الاتمام في العام غالبا بخلاف المصدود.

فروع الكافي- 23-

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست