[3] يدل على جواز التخليل و حمل على ما إذا لم يفض
إلى الادماء.( آت)
[4] يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا
و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة. و قال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة
في السواك إذا لم يفض إلى الادماء.( آت)
[5] في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من
صمغ عند الاحرام لئلا يشعث و يقمل و انما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 366