[1] الظاهر ارجاع ضمير« عليه» الى المقلم و أرجعه
الاكثر الى المفتى و عمل به الشيخ و جماعة و صرّح في الدروس بعدم اشتراط المفتى و
لا كونه من أهل الاجتهاد.( آت)
[2] لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه او
بكفيه من الطعام.( كذا في هامش المطبوع) و حمل الشيخ اخبار عدم الكفّارة على
الساهى و قال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام:« لا يضر» يريد أنّه لا يستحق
عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في
العقاب او ما يجرى مجرى ذلك. انتهى و لا يخفى بعده و يمكن حمل الكفّارة على
الاستحباب ان لم يتحقّق اجماع على الوجوب.( آت)