[1] الزميل: الرفيق و العديل و الذي يعادلك في
المحمل.
[2] مضمر و محمول على الحرّ و البرد اللذين لا
يورثون علة في الجسد أو لا يشتدان كثيرا.( آت)
[3] روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار، عن
محمّد بن عيسى، عن أبي على بن راشد قال: قلت له: جعلت فداك انه يشتد على كشف
الظلال في الاحرام لانى محرور تشتد على الشمس فقال: ظلل و ارق دما، فقلت له: دما
أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحل و نحرم بالحج، قال:
فارق دمين. انتهى. قوله« دم أو دمين» أي هل يكفى دم للإحرامين أم لا بدّ من دمين؟
قال عليه السلام للعمرة دم واحد. و هذا الخبر مفسر لخبر المتن.
و له دلالة على تعدّد الكفّارة
إذا ظلل في عمرته المتمتع بها و حجته معا كما في الوافي.
فروع الكافي- 22-
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 352