responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 352

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي‌[1] وَ الْحَرُّ تَشْتَدُّ عَلَيْهَا إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ع ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَغَطَّى قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا.[2]

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ قَالَ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وَ ظَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ.[3]

15- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنَّا فِي دِهْلِيزِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ وَ كَانَ هُنَاكَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَبُو يُوسُفَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَ تَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ قَالَ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ الْمَحْمِلِ وَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ الْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ كَقِيَاسِكَ وَ قِيَاسِ أَصْحَابِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَكَّدَ


[1] الزميل: الرفيق و العديل و الذي يعادلك في المحمل.

[2] مضمر و محمول على الحرّ و البرد اللذين لا يورثون علة في الجسد أو لا يشتدان كثيرا.( آت)

[3] روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي على بن راشد قال: قلت له: جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الاحرام لانى محرور تشتد على الشمس فقال: ظلل و ارق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحل و نحرم بالحج، قال: فارق دمين. انتهى. قوله« دم أو دمين» أي هل يكفى دم للإحرامين أم لا بدّ من دمين؟ قال عليه السلام للعمرة دم واحد. و هذا الخبر مفسر لخبر المتن.

و له دلالة على تعدّد الكفّارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها و حجته معا كما في الوافي.

فروع الكافي- 22-

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست