[1] كذا في أكثر النسخ و في التهذيب« قال محمد:
الا اسرك إلخ» كما في بعض نسخ الكتاب و هو الصواب.( آت)
[2] المراد بالفاسق أبو يوسف القاضي و قيل: إنّه
اول من لقب بقاضى القضاة و اول من جعل الامتياز بين لباس العلماء و العوام و هو
تلميذ أبي حنيفة و من أتباعه، توفّي سنة 182 ه.
[3] المشهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم
عليه سائرا بل قال في التذكرة يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له
الركوب في المحمل و ما في معناه كالهودج و الكنيسة و العمل به و اشباه ذلك عند
علمائنا أجمع و نحوه قال في المنتهى.( آت)
[4] في النهاية: ضاحيت أي برزت للشمس، و منه حديث
ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال:
أضح. أى أظهر و اعتزل الكن و
الظل.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 350