responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 348

بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً[1] أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا احْتَاجَ مَا عَلَيْهِ قَالَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ يَنْزَعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَ كَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وَ كِسَائِي فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ قَالَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌


[1] يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الاحرام و الآخر على نسيان الحكم و هو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسى و الجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست