[1] يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان
الاحرام و الآخر على نسيان الحكم و هو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة
على الناسى و الجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 348