responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 346

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ‌[1].

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا.[2]

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ وَ الْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ[3].

11- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ.

بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَ إِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ فَلَا


[1] حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب.( آت)

[2] ماط يميط ميطا و أماطه إماطة عن كذا: تنحى و ابتعد و أماطه و به نحاه و أبعده.

[3] ثوب مفدم- ساكنة الفاء- إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، و صبغ مفدم أيضا اي خائر مشبع.( الصحاح)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست