responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 345

الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّا صِبْغٌ لَا يَرْدَعُ‌[1].

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكَةُ وَ الْقُرْطَانِ‌[2] مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزَعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ جَمِيعاً حَرِيراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ الْإِبْرِيسَمُ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ‌[3].

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ‌


[1] الردع: الزعفران او لطخ منه.( القاموس)

[2] في بعض النسخ‌[ الحجال‌] بدل الخلخال و هو جمع الحجل و هو الخلخال. و المسكة- بالتحريك-: السوار من قرون الاوعال و قيل: من جلود دابة بحرية. و القرط- بالضم-: الذي يعلق في شحمة الاذن. و يظهر من هذا الحديث أنّه لا ينبغي لها اظهار الزينة بل و لا إحداثها للاحرام.

و ينبغي أن تحمل اخبار الرخصة به.( فى)

[3] يدل على عدم جواز ليس الحرير للنساء في حال الاحرام كما ذهب إليه الشيخ و جماعة من الاصحاب و قد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مرّ و ذهب المفيد و ابن إدريس و جماعة من الاصحاب إلى التحريم و الروايات مختلفة فالمجوزون حملوا أخبار النهى على الكراهة و المانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض كما يومى إليه هذا الخبر و المسألة قوية الاشكال و لا ريب ان الاجتناب عنه طريق الاحتياط.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست