[1] النكس أن يجعل أعلاه أسفله، أو يقلب ظهره
بطنه.« تدرعه» بحذف إحدى التاءين أى تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.( فى)
[2] الظاهر أن المراد به غير ثوبى الاحرام و لو
أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.( آت)
[3] نهى تنزيهى فلا ينافى حديث الخميصة الذي سبق
أو أن الكساء مستثنى لما ورد: يكره السواد الا في ثلاثة: الخف و العمامة و
الكساء.( فى) و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: ظاهر الشيخ في النهاية حرمة الاحرام في
السواد و حمل على تأكد الكراهة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 341