[1] استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من اول ذى
القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر
المتأخرين و قال الشيخ في النهاية: فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر
شعر رأسه و لحيته من اول ذى القعدة و لا يمس شيئا منها و هو يعطى الوجوب و نحوه
قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في
مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه. و قال السيّد في
المدارك: لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع
فالتعميم أولى.( آت)