responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 317

وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ ص فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي وَ وُلْدِي وَ جَمِيعِ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ.

10- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً.

بَابُ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.[1]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ‌[2].


[1] استحباب توفير شعر الرأس للتمتع من اول ذى القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين و قال الشيخ في النهاية: فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من اول ذى القعدة و لا يمس شيئا منها و هو يعطى الوجوب و نحوه قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة: إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه. و قال السيّد في المدارك: لا دلالة لشي‌ء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.( آت)

[2] أي هلال ذى القعدة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست