[1] يدل على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت و
المشهور بين الاصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت.( آت)
[2] قوله:« من دون الوقت» ظاهره أنّه يلزم
الاستيجار قبل الميقات و لو بقليل و لم يقل به أحد إلّا أن يحمل« دون» بمعنى« عند»
أو يحمل القيد على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد و
بالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.( آت)
[3] توسط محمّد بن عبد اللّه بين البزنطى و أبى
الحسن عليه السلام غير معهود في الكتاب.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 308