[1] يدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى ادنى
الحل و لعلّ الكليني- رحمه اللّه- حمل اخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب او
حمل تلك الاخبار على الضرورة موافقا للمشهور و يدلّ على ان المتمتع يقطع التلبية
إذا نظر إلى البيت و سيأتي الكلام فيه.( آت)
[2] يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من
الاطفال او البلغ- بتشديد اللام- اى يصومون لانفسهم و يذبحون لاطفالهم و الأول
أظهر.( آت)
[3] ذكر الاصحاب لزوم جميع الكفّارات على الولى و
هذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد و مال إلى التخصيص بعض المتأخرين.( آت)
[4] الظاهر أن المراد بالتجريد الاحرام كما فهمه
الاكثر. و فخ: بئر معروف على فرسخ من مكّة. و قد نص الشيخ و غيره على أن الافضل
الاحرام بالصبيان من الميقات لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخ و
تدلّ على ان الافضل الاحرام بهم من الميقات روايات.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 303