responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 301

أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَطَنُوا بِمَكَّةَ فَصَارُوا كَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْ يَسْتَغِبُّوا[1] بِهِ أَيَّاماً فَقَالَ لِي وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّي أَرَى لَكَ أَنْ لَا تَفْعَلَ فَضَحِكْتُ وَ قُلْتُ وَ لَكِنِّي أَرَى لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ كَيْفَ يَصْنَعْنَ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ لَأَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ وَ لَكِنْ مُرْ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي قَدْ حَجَجْنَ فَإِنْ شِئْنَ فَفِي خَمْسٍ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ شِئْنَ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ فَقَدِمَ فِي خَمْسٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ فَلْتَنْظُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا عَنْهُ رَأْسَهُ وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ وَ كَانَ الْإِهْلَالُ أَحَبَّ إِلَيَ‌[2].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌


[1] أي يهجروا و يتأخروا مجازا و غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام.

[2] قوله:« ازعم أن ذلك ليس له» اعلم أنّه لا خلاف بين الاصحاب في ان المكى إذا بعد من أهله و حج على ميقات احرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية و اختلف الاصحاب في جواز التمتع له و الحال هذه فذهب الاكثر و منهم الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية و قال ابن عقيل لا يجوز له التمتع لانه لا متعة لاهل مكّة.

و اما قوله عليه السلام:« و كان الاهلال بالحج أحبّ إلى» فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل و يحتمل أن يكون ذلك تقية. و لا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست