[1] أي يهجروا و يتأخروا مجازا و غب الرجل إذا جاء
زائرا بعد أيام.
[2] قوله:« ازعم أن ذلك ليس له» اعلم أنّه لا خلاف
بين الاصحاب في ان المكى إذا بعد من أهله و حج على ميقات احرم منه وجوبا كما دلت
عليه هذه الرواية و اختلف الاصحاب في جواز التمتع له و الحال هذه فذهب الاكثر و
منهم الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى إلى الجواز
لهذه الرواية و قال ابن عقيل لا يجوز له التمتع لانه لا متعة لاهل مكّة.
و اما قوله عليه السلام:« و كان
الاهلال بالحج أحبّ إلى» فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل و يحتمل أن يكون ذلك
تقية. و لا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ليكون حجه
عراقيا كما مر.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 301