responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 292

نَبِيِّهِ ص‌[1].

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ جَرِّدِ الْحَجَّ وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرُنْ وَ سُقْ وَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ تَمَتَّعْ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ لَمْ أَقْرُنْهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.[2]

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُيَسِّرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ حَضَرَ لَهُ الْمَوْسِمُ أَ يَحُجُّ مُفْرِداً لِلْحَجِّ أَوْ يَتَمَتَّعُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْنَا يَا رَبِّ أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا بِرَأْيِنَا.

10- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌[3] فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ الْمُتَمَتِّعُ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌[4] يَقُولُ الْمُتَمَتِّعُ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ‌


[1] أي انا لا نساوى و لا نعادل بالكتاب و السنة شي‌ء و لا نجعل لهما عديلا.

[2] يعني لم أقرن الحجة. و في بعض النسخ‌[ اقربها]. و هو مبالغة في عدم الإتيان. و في التهذيب« ما قدمتها» و هو اظهر.

[3] يعني أبا جعفر الثاني عليه السلام.

[4] يعني ابا جعفر الأول و هو الباقر عليه السلام.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست