responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 289

أَنْ تَحْفَظَنِي فِيمَنْ خَلَّفْتُ وَرَائِي مِنْ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ مَعِيشَتِي وَ حُزَانَتِي‌[1] وَ قَرَابَتِي وَ إِخْوَانِي بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَحْصِينِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَ حِفْظٍ مِنْ كُلِّ مَضِيعَةٍ[2] وَ تَمَامِ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ كِفَايَةِ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ سَتْرِ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ صَرْفِ كُلِّ مَحْذُورٍ وَ كَمَالِ كُلِّ مَا يَجْمَعُ لِيَ الرِّضَا وَ السُّرُورَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي وَ افْعَلْ ذَلِكَ بِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.

بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌[3]- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‌ وَ الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَ‌[4] وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الشُّهُورِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ.


[1] الحزانة- بالحاء المهملة و الزاى المعجمة المخففة-: عيال الرجل الذين يهتم و يتحزن لامرهم.

[2] في المغرب المضيعة وزن المعيشة و المطيعة كلاهما بمعنى الضياع، يقال: ترك عياله بمضيعة.( آت) و في الوافي المضيعة: الاطراح و الهوان.

[3] البقرة: 193. قال الطبرسيّ في المجمع: يعنى وقت الحجّ أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل و التغيير بالتقديم و التأخير كما يفعلهما النساة الذين انزل فيهم« إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ: الآية» و أشهر الحجّ عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام و به قال ابن عبّاس و انما صارت هذه الأشهر الحجّ لانه لا يصحّ الاحرام بالحج الا فيها. انتهى.

[4] يدل على أن تمام ذى الحجة داخل في أشهر الحجّ كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن ايقاع افعال الحجّ فيها لا إنشاء الحجّ و هذا اقرب الأقوال في ذلك.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست