responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 280

بَابُ الْفَضْلِ فِي نَفَقَةِ الْحَجِ‌[1]

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ أَخَذَ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ فَعَزَلَهُ فَقَالَ هَذَا لِلْحَجِّ وَ إِذَا رَبِحَ أَخَذَ مِنْهُ وَ قَالَ هَذَا لِلْحَجِّ جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ وَ قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ عَزَمَ اللَّهَ فَخَرَجَ‌[2] وَ لَكِنْ أَحَدُكُمْ يَرْبَحُ الرِّبْحَ فَيُنْفِقُهُ فَإِذَا جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ‌ يَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِ‌[3] فَتَمَلَّ الْحَجَّ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ عَلِيٌّ ص لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَيَشُدُّهُ بِخُوصَةٍ[4] لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلَى نَفْسِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهَدِيَّةُ مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِ‌[5].

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: هَدِيَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ.


[1] في بعض النسخ‌[ القصد في نفقة الحجّ‌] و القصد رعاية الوسط في الإسراف و التقصير( آت)

[2]« إبان الحجّ»- بكسر الهمزة و تشديد الباء-: وقته. و قوله:« عزم اللّه» إما برفع الجلالة أي عزم اللّه له و وفقه للحج أو بالنصب أي قصد اللّه و التوجه إلى بيته.( آت)

[3] نشط في عمله من باب تعب خف و أسرع( مجمع البحرين) و يدلّ على استحباب اقلال النفقة في الحجّ و يمكن حمله على ما إذا كان مقلا كما هو ظاهر الخبر أو على القصد و عدم الإكثار بقرينة المقابلة.( آت)

[4] الخوص: ورق النخل، الواحدة الخوصة:( القاموس)

[5] لعل المعنى أن ما يهدى إلى أهله و إخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ أو انه ينبغي أن يحسب أو لا عند نفقة الحجّ الهدية أيضا أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة و لعلّ الكليني حمله على هذا المعنى و الأول اظهر.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست