[1] لعله محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحج به و
ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال و لو لم يكن
قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الوالد ان يحج بهذا المال و
يردد النية بين والده و نفسه فان لم يكن ابوه حج كان لابيه مكان الفريضة و الا
فللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن
البراءة.( آت)
[2] أي مندوبا بدون الاستطاعة و ليس المراد بالعبد
المملوك كما سيأتي.( آت)