[1] الصرورة- بالفتح-: الذي لم يزوج او لم يحج و
هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنث.( المصباح) و يدلّ على الوجوب
مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا و سواء كان المانع مرضا أو غيره
من ضعف أصلى أو هرم او عدو او غيرها و ظاهره كون الحجّ الممنوع منه حجّة الإسلام.(
آت)
[2] قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الفاضل
التستريّ: لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام اذ ربما كانت الواقعة في المندوبة.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 273