responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 272

بَابُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْحَجِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.[1]

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِ‌[2].

بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَيْرَهُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْكَ.[3]


[1] يدل على كون عمارة البيت و عمارة روضة النبيّ و زيارته صلّى اللّه عليه و آله و تعاهدها من الواجبات الكفائية فان الاجبار لا يتصور في الامر المستحب و ربما يقال: انما يجبر لان ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف و التحقير و عدم الاعتناء بشأن تلك الاماكن و مشرفيها و ذلك ان لم يكن كفرا يكون فسقا و الجواب أن ذلك ممّا يؤيد الوجوب الكفائى و لا ينافيه.( آت)

[2] يدل أيضا على الوجوب الكفائى و لا ينافى الوجوب العينى على الأغنياء الذين لم يحجوا.( آت)

[3] أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض او كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب و ذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. قاله في المعتبر.( آت)

فروع الكافي- 17-

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست