[2] في بعض النسخ[ فى شيء ينفقه في الحجّ و يجعل
ما يحتبس].
[3] القسم- بالكسر-: النصيب. و- بالفتح-: العطاء و
قوله:« أنى له مثل الحجّ» يعنى أن الجمع بين الامرين على هذا النحو لا يبلغ ثوابه
ثواب انفاق الكل في سبيل الحجّ و ذلك لان درهما في الحجّ أفضل من ألفى ألف فيما
سواه من سبيل اللّه.( فى)
[4] في بعض النسخ بالجيم و الدال مشددة و قال
الجوهريّ: الجد: الاجتهاد في الأمور تقول:
جد في الامر يجد- بكسر الجيم. و
يجد- بضمها-. و في بعض النسخ بالخاء و الذال المعجمتين أي شرع في العمل من قولهم:
أخذ في الامر إذا شرع فيه.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 257