[3] يدل على جواز مخالفة الدافع إذا عين المصرف
على جهالة و يمكن اختصاصه بالامام عليه السلام و يحتمل أن يكون عليه السلام علم أن
غرضها الصرف الى أحسن الوجوه و ظنت أن ما عينته أحسن فصرفه عليه السلام الى ما هو
أحسن واقعا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 243