[1] ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم و عدم جواز تملكها
بعد التعريف و اختلف الاصحاب في ذلك اختلافا كثيرا فذهب الشيخ في النهاية و جماعة
إلى أنّه لا تحل لقطة الحرم مطلقا و ذهب المحقق في النافع و جماعة إلى الكراهة
مطلقا و ذهب جماعة إلى جواز القليل مطلقا و الكثير على كراهية مع نية التعريف و
القول بالكراهة لا يخلو من قوة. ثم اختلف في حكمها بعد الالتقاط فذهب المحقق و
جماعة إلى التخيير بين التصدق و لا ضمان و بين ابقائها أمانة لانه لا يجوز التملك
مطلقا و قال المحقق في موضع آخر يجوز تملك ما دون الزائد و خير بين ابقائها أمانة
و التصدق و لا ضمان و نقل عن ابى الصلاح أنّه يجوز تملك الكثير أيضا و الأظهر و الأحوط
وجوب التصدق بها بعد التعريف كما دل عليه هذا الخبر.( آت)