responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 231

كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ‌[1].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْكَ.[2]

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِي الْحَرَمِ فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعَهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُخَلَّى عَنِ الْبَعِيرِ فِي الْحَرَمِ يَأْكُلُ مَا شَاءَ[3].

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ قَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا.

بَابُ مَا يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنْهُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‌


[1] يدل على عموم التحريم و خص بما مر.( آت)

[2]« ما كان داخلا عليك» ظاهره جواز قطع اغصان شجر دخل على الإنسان في منزله و إن لم ينبت فيه و هو خلاف المشهور و يمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا و عدم جواز قطع ما نيت قبله كما سيأتي في خبر حماد[ تحت رقم 6] موافقا للمشهور.( آت)

[3] قال في المدارك: يجوز للمحرم ان يترك ابله لترعى الحشيش و ان حرم عليه قطعه بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل و ابن حمران.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست