[1]« أن يرفع بناء» أي أن يجعل سمك البناء أكثر من
سمك البيت و المشهور بين المتأخرين الكراهة كما هو ظاهر الخبر.( آت)
[2] المشهور كراهة المجاورة بمكّة و علل بخوف
الملالة و قلة الاحترام أو الخوف من ملامة الذنب لانه فيها أعظم أو بان المقام
فيها يقسى القلب. و هذه التوجيهات كلها مروية كما في المرآة.
[3] اعلم ان تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم
مجمع عليه في الجملة و قد استثنى من ذلك أربعة اشياء الأول ما ينبت في ملك الإنسان
و في دليله كلام و لا ريب في جواز ما ابنته الإنسان لصحيحة حريز. الثاني شجر الفواكه
و قد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا و ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق. الثالث شجر
الاذخر و نقل الإجماع على جواز قطعه. الرابع عود المحالة و هما اللذان يجعل عليهما
المحالة ليستقى بها و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش و اعلم أن قطع الشجر
الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرّح به الاصحاب و دلت عليه
النصوص.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 230