responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 145

بَابُ تَأْخِيرِ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى الشِّتَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِي الْأَيَّامِ الْقِصَارِ يَصُومُهُ لِسَنَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ‌[1].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا[2] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَى الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ الشَّهْرِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا أَوْ يَصُومُهَا فِي آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِيَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

بَابُ صَوْمِ عَرَفَةَ وَ عَاشُورَاءَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ أَ مَا أَصُومُهُ الْيَوْمَ‌[3] وَ هُوَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.


[1] ذهب الاصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا و الخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء.( آت)

[2] في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة و هو من سهو النسّاخ.( آت)

[3] في بعض النسخ‌[ أنا أصومه اليوم‌] و لعله على الاستفهام الإنكارى أي كيف أصومه و هو يوم دعاء و مسألة. و اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء و عدم الاشتباه في الهلال و مع الاشتباه يكره.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست