[1] انما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا
ينافى القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين.
[2] إبراهيم: 30.« كُلَّ حِينٍ» في
المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف و طلعها في الشتاء و ما بين صرام
النخلة إلى حملها ستة أشهر.
[3] المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب قضاء ما فات
عن الناذر بسفر أو مرض أو حيض أو نفاس و اشباه ذلك و هذا الخبر يدلّ على عدمه و
يمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر و قال سيد المحققين في شرح النافع:
و المتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا.( آت)