[1] ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر و إن كان
العذر خفيفة و لعله محمول على الأفضليّة بقرينة« ينبغي».( آت)
[2] ذلك لان الشهر قد يكون تسعة و عشرين فإذا صام
خمسة عشر فقد جاوز النصف. و سيأتي في كتاب الطلاق باب الظهار بعض الأخبار في أن
للمملوكة نصف ما على الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيام
شهر. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- الحديث غير مناسب للباب و مضمونه مشهور بين
الاصحاب و منهم من رده لضعف سنده.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 139