responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 132

الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ.[1]

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً[2] أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌[3]: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.[4]

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ‌[5]: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي‌[6] إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.


[1] المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال و لم يفطر و حمل هذا الخبر و أمثاله على التخيير قبل الدخول و يؤيده بعض الأخبار.( آت)

[2] ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس و الضحى ارتفاعه.

[3] كذا مضمرا.

[4] قوله:« لا ينبغي» يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. و قوله:« لا يواقع» أي مطلقا و في خصوص تلك الواقعة و الأول أظهر.( آت)

[5] كذا مضمرا.

[6] لعله كلام يونس و حملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل و لم ينتبه إلّا بعد طلوع الفجر أو انتبه و نام بقصد الغسل كما مر.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست