[1] يدل على جواز صوم النافلة في السفر و اختلف
فيه فقيل: لا يجوز و قيل: يجوز على كراهية و استثنى منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة
بالمدينة و أضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.
[2] ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض و
يظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل
يوم بدرهم.( آت)