[1] قال صاحب المدارك: هل يجب على ذى العطاش
الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملى من الشراب و غيره
قيل بالأول لرواية عمار( يعنى هذه الرواية) و قيل بالثانى و هو خيرة الاكثر لإطلاق
سائر الاخبار و لا ريب ان الأول أحوط انتهى. أقول: ظاهر رواية عمّار انها فيمن
أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة و ظاهر أخبار الفدية
أنّها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق و
القضاء بدون فدية و حكم الثاني وجوب الفدية و سقوط القضاء و عدم وجوب الاقتصار على
سد الرمق.( آت)
[2] قوله:« فليشربوا» قال الشهيد- رحمه اللّه- في
الدروس: لو أفطر لخوف التلف فالاقرب القضاء و في الرواية« يشرب ما يمسك الرمق
خاصّة». و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 117