[1] حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 308 على من لا
يكون له حاجة إلى ذلك و الرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبى او الطباخ الذي يخاف
فساد طعامه او من عنده طائر ان لم يزقه هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز
له أن يذوق بالطعام انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: لا
يخفى ما فيه من البعد اذ لا دلالة في الاخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره و
الأولى الحمل على الكراهة.