responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 97

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ فَقَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَعَتْهُ فَإِذَا دَفَعَتْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ.

بَابُ النُّفَسَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ[1] تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ‌


[1] النفاس- بكسر النون-: دم الولادة معها أو بعدها. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اختلف الاصحاب في أكثر أيّام النفاس فقال الشيخ في النهاية: و لا يجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم الا في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض ثمّ قال بعد ذلك: و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

أيام و نحوه و قال في الجمل و المبسوط: و قال المرتضى- رضي اللّه عنه-: اكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوما و هو اختيار ابن الجنيد و ابن بابويه و قال ابن عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيّام حيضها و أكثره أحد و عشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت و صامت و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثمّ استظهرت بيوم أو يومين و ان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت و صلت و ذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى الى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها و المبتدأة بعشرة أيّام و اختاره في المختلف أن ذات العادة ترجع الى عادتها و المبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما و يمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة و المسألة لا تخلو من إشكال.( آت).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست