responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 93

تَأْذَنَ لِي فَآتِيكَ وَ أَسْأَلُكَ عَنْهَا فَبَعَثَ إِلَيَّ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ‌[1] وَ انْقَطَعَ الطَّرِيقُ فَأَقْبِلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ خَلَفٌ فَرَأَيْتُ اللَّيْلَ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ قَلَّ اخْتِلَافُهُمْ بِمِنًى تَوَجَّهْتُ إِلَى مِضْرَبِهِ‌[2] فَلَمَّا كُنْتُ قَرِيباً إِذَا أَنَا بِأَسْوَدَ قَاعِدٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَنِ الرَّجُلُ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِّ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قُلْتُ خَلَفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ادْخُلْ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْعُدَ هَاهُنَا فَإِذَا أَتَيْتَ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُ وَ سَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَحْدَهُ مَا فِي الْفُسْطَاطِ غَيْرُهُ فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَأَلَنِي وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَالِهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا اقْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مِمَّا هُوَ حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ إِلَيَ‌[3] فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ‌[4] قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ‌[5] ثُمَّ قَالَ‌


[1] أي إذا سكنت الارجل عن التردد و انقطع الاستطراق، يعنى بعد ما يسكن الناس عن المشى و الاختلاف في الطريق.

[2] المضرب- بكسر الميم و المعجمة ثمّ المهملة ثمّ الموحدة-: الفسطاط العظيم.( فى)

[3] أي نهض و تقدم أو قصد إلى.

[4] لعل المراد بأصول الدين الاحكام الكلية التي يستنبط منها الجزئيات و القواعد الاصلية التي تستخرج منها الفرعيات. و قوله عليه السلام:« ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم» أي أقروهم على ما أقرهم اللّه عليه و ليس المراد حقيقة الرضا فان اللّه تعالى لا يرضى لعباده الكفر و الضلال، تعالى اللّه عن ذلك. و قال صاحب المدارك ص 46: هذا الكلام وارد على سبيل المجاز و المراد أنّه رضى لهم الاختيار الموصل إلى الضلال.

[5] أراد أنّه عليه السلام و صنع رأس ظفر مسبّحة يسراه على المفصل الاسفل من إبهامها فان ذلك بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا كان باليد اليمنى و للتسعمائة إذا كان باليد اليسرى و ذلك لان-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» وضع عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد و العشرات و أصابع اليسرى للمئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تبين في محله فلعل الراوي و هم في التعبير أو اعتمد على قرينة جمعه بين قوله« تسعين» و قوله:« بيده اليسرى» و الا اكتفى بالأول أو ان ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور و قد وقع مثله في حديث العامّة أن النبيّ صلى اللّه عليه و آله وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى و عقد ثلاثة و خمسين فقد قيل: ان الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال:

و عقد تسعة و خمسين. قيل: و إنّما آثر عليه السلام العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخفّ و أسهل تنبيها على أنّه ينبغي لتلك المرأة ادخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى من مزاولة أمثال هذه الأمور.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست