[4] لعل المراد بأصول الدين الاحكام الكلية التي
يستنبط منها الجزئيات و القواعد الاصلية التي تستخرج منها الفرعيات. و قوله عليه
السلام:« ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم» أي أقروهم على ما أقرهم اللّه عليه و ليس
المراد حقيقة الرضا فان اللّه تعالى لا يرضى لعباده الكفر و الضلال، تعالى اللّه
عن ذلك. و قال صاحب المدارك ص 46: هذا الكلام وارد على سبيل المجاز و المراد أنّه
رضى لهم الاختيار الموصل إلى الضلال.
[5] أراد أنّه عليه السلام و صنع رأس ظفر مسبّحة
يسراه على المفصل الاسفل من إبهامها فان ذلك بحساب عقود الأصابع موضع للتسعين إذا
كان باليد اليمنى و للتسعمائة إذا كان باليد اليسرى و ذلك لان-« بقية الحاشية من
الصفحة الماضية» وضع عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد و العشرات و أصابع اليسرى
للمئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تبين في محله
فلعل الراوي و هم في التعبير أو اعتمد على قرينة جمعه بين قوله« تسعين» و قوله:«
بيده اليسرى» و الا اكتفى بالأول أو ان ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور و
قد وقع مثله في حديث العامّة أن النبيّ صلى اللّه عليه و آله وضع يده اليمنى في
التشهد على ركبته اليمنى و عقد ثلاثة و خمسين فقد قيل: ان الموافق لذلك الاصطلاح
أن يقال:
و عقد تسعة و خمسين. قيل: و إنّما
آثر عليه السلام العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخفّ و أسهل تنبيها على أنّه
ينبغي لتلك المرأة ادخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى من مزاولة أمثال هذه
الأمور.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 93