[1] قال صاحب المدارك ص 76: أجمع علماؤنا و أكثر
العامّة على أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلّا بعد الطلب إذا أمل
الإصابة و كان في الوقت سعة، حكى ذلك في المعتبر و العلامة في المنتهى و يدلّ عليه
ظاهر قوله تعالى:« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً»* فان عدم الوجدان لا يتحقّق
عرفا إلا بعد الطلب أو تيقن عدم الإصابة و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا
خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و
ليتوضأ لما يستقبل و عن السكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على عليهم السلام
قال:« يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر
من ذلك» و لا ينافى ذلك ما رواه الشيخ عن داود الرقى قال: قلت لابى عبد اللّه عليه
السلام- إلى آخر الحديث-. أقول ثمّ ذكر- رحمه اللّه- حديث يعقوب بن سالم الآتي تحت
رقم 8 ثمّ أجاب عنهما بضعف سندهما و اشعارهما بالخوف على النفس و المال.
[3] قال شيخنا البهائى- رحمه اللّه- في الحبل
المتين ص 83: الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان
مستلزما لافساد الماء و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة فلو أمكنه بل طرف عمامته
مثلا ثمّ عصرها و الوضوء بمائها لوجب عليه و هذا ظاهر.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 64