[3] مريم: 64 و قال الفيض- رحمه اللّه- عند ذكر
الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما اطلق الأيدي في آيتى السرقة و التيمم
و قيدت في آية الوضوء بالتحديد الى المرافق علمنا أن الحكم في الاولين واحد و في
الثالث حكم آخر في معنى الأيدي، و موضع القطع انما هو الكف كما يأتي في محله لا
الزند فهذا الخبر شاذ ينافى ما سلف من الاخبار و لم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا
التنافى و التوفيق و قوله:« ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» يعنى لم ينس ما قاله في آية
السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء.