[2] حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 75
على الكراهة عند ذكر حديث« رواه بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في
أموال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه فقلت: أ ليس لحومهما حلالا؟
قال: بلى و لكن ليس ممّا جعله
اللّه للاكل» ثم قال- رحمه اللّه-: هذا الخبر يقضى على سائر الاخبار التي تضمنت
الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشيار و روثها فان المراد ضرب من الكراهة و قد صرّح
بذلك كما ترى. انتهى. و الحديث تحت رقم 4.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 3 صفحه : 57